الدرس في مقدمة عن علم الفقه، السبت 1 صفر 1431هـ الموافق 16 يناير 2010م . ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
مقدمة عن علم الفقه
بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فهذه مقدمة مختصرة في علم الفقه أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المواضيع الفقهية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الكاتب والقارئ , وهي مأخوذة من رسالة ( الفقه والشريعة ) بتصرف .
تعريف الفقه في اللغة : بمعنى الفهم , قال الله تعالى {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ} (التوبة 122) , وفي الصحيحين من حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين] .
تعريف الفقه في الإصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية , وهذا التعريف للفقه في غاية الدقة إذ أنه يظهر وجه نظر علماء المسلمين الخاصة لعلم الحقوق , وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف .
أولاً : الفقه علم : فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم فهو ليس فناً يغلب فيه الذوق على العقل , والمشاعر على الحقيقة .
ثانياً : العلم بالأحكام الشرعية : والأحكام الشرعية هي المتلقاه بطرق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة من العقل , كالعلم بأن العالم حادث , وأن الواحد نصف الإثنين , أو الأحكام المأخوذة من الوضع والإصطلاح اللغوي فالحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشرع في مسألة من المسائل , وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكيلف معين كالواجب والمحرم فتسمى الحكم الشرعي التكليفي , وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أو البطلان على فعل معين فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي .
ثالثاً : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية : وكلمة العملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل الأحكام العملية الأحكام العقائدية وأحكام صلاح القلب وهو ما يسمى بعلم الأخلاق وهذه تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدان , ولذلك لا تسمى فقهاً في هذت الإصطلاح .
رابعاً : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية ومعنى ذلك أن الأحكام تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة أي أدلة الشرع , والفقه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشريعة إلى دليله .
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (المائدة 3) وقوله – صلى الله عليه وسلم – [أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها].
ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية , وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك .
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1-ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته والإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكفل بدراسة هذا النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة .
2-ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها كالأحكام المبنية للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان التي يجب أن يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو وغيرها والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلى عنها كالذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانية والكبر وغيرها مما تكفل ببيانه علم الأخلاق .
3-ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدول في حال السلم والحرب وغيرذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علم خاص يسمى علم الفقه.
وكتبه :
أبو يوسف عبدالمجيد الشحري
بدار الحديث بالشحر
السبت 1 صفر 1431هـ 16/1/2010م