كتاب الطهارة 10

الدرس في كتاب الطهارة 10، ألقاها

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض مسائل قضاء الحاجة وآدابها، وقرأنا المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. وقرأناها قراءة سريعة لضيق الوقت، فنقرأه اليوم مرة أخرى بإذن الله جل وعلا.

قالوا: يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. وتقدم معنى الماء الراكد، وهو الماء الساكن الذي لا يجري، كما ذكر في الدرس الماضي، كالأحواض، المياه في الأحواض، وفي البرك ونحوها ما لا يتحرك. فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى بركة من البرك أو إلى حوض من الأحواض مجمع الماء فيبول في ذلك الماء. لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، قال: نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد.

هذه مسألة. ومسألة أخرى، قالوا: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. فها هنا مسألتان. المسألة الأولى: أنه لا يجوز لمن يتبول أن يمسك ذكره بيمينه أثناء البول، ولكن إن أراد أن يمسكه، فليمسكه بشماله. وكذلك لا يستنجي بيمينه. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي، لا يستنجي بها إما مباشرةً، وهذا مجمع على أنه لا يجوز، وإما بواسطة ماء، أو بواسطة أحجار، وهذا كذلك على القول الراجح، أنه لا يجوز لأنه داخل في عموم الاستنجاء.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال، كما ذكرها هنا، إذا بال أحدكم، فلا يأخذن ذكره بيمينه، أي فلا يمسك ذكره بيمينه، وقال: ولا يستنجي بيمينه. كذلك قالوا: ويحرم عليه البول والغائط في الطريق، أو في الظل، أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة، أو موارد المياه. كذلك هذه من المسائل التي هي متعلقة بآداب قضاء الحاجة، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. ومن أذية المسلم للمسلم أن يتغوط في أماكن عامة أو في طرق الناس، أو ما شابه ذلك، لما فيه من الأذية. وكذلك التبول، فإذا ما فيه أذية للمسلمين يجب تجنبه.

وتقدم معنا الكلام على حديث معاذ أن فيه ضعفاً، وأن المعتبر في هذا ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين". قالوا: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، الناس لهم طريق، إما طرق عامة أو طرق خاصة، أي مداخل البيوت أو ما شابه ذلك، فيتبول أو يتغوط في طريق الناس، قال: أو في ظلهم، في ظلهم سواء كان ظل أشجار، أو ظل ثقائف، أو أسواق، أو أي مجمع من مجمعات الناس، أي مجمع من مجمعات الناس يجتمعون فيه، فلا يجوز التخلي في ذلك الموضع.

وقوله: "اتقوا اللاعنين" أي الذين يتسببان في لعن صاحبه. أن يكونان سبباً في لعن صاحبه، لأن الإنسان إذا تغوط في طريق إنسان، تجد من الناس يقول: "من فعل هذا؟ عليه لعنة الله. من فعل هذا؟ عليه لعنة الله". فيكون سبباً للعنه. قالوا: كما يحرم عليه قراءة القرآن، أي أثناء البول، أو أثناء قضاء الحاجة. إنسان يبول أو يتغوط، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن فيها الإهانة بكتاب الله جل وعلا.

قالوا: ويحرم عليه الاستجمار بالروث. والروث، كما مر معنا، هو ما يخرج من الحمير أو البغال أو الخيول، وما شابه ذلك، يسمى روثاً. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، كما سيأتي معنا الاستجمار بالروث، أو العظم، أو بالطعام المحترم، أي من طعام الإنسان، لحديث جابر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وجاء في صحيح البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فقال ابن مسعود: "فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: إنها ركس". والحديث في صحيح البخاري. وبعض أهل العلم، كالإمام أبي حاتم الرازي، تكلم فيه.

وجاء كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة بهذا المعنى، وجاء التعليل كذلك، كما في الصحيح، في حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء والاستجمار أو التمسح بعظم أو روث، وقال بأنه طعام إخوانكم من الجن. وقال بأنه طعام إخوانكم من الجن. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا على أن الطعام إذا كان للجن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء أو نهى عن التمسح به، فطعام الإنسان من باب أولى، طعام الإنسان من باب أولى. فإذاً لا يجوز أن يتمسح بعظم أو روث. لماذا؟ لأنه طعام إخواننا من الجن من أهل الإسلام، كما جاءت في بعض الأحاديث. أنهم يقولون بسم الله، فتعود البعرة على أحسن ما كانت قبل أن تكون بعرة، ويعود العظم ممتلئاً لحماً، ممتلئاً لحماً. فهذا يكون من أذية أهل الإسلام من الجان. فكذلك لا يجوز أن يتمسح بالطعام الذي هو طعام الإنسان من باب أولى.

قالوا: ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. بين قبور المسلمين والقبور معروفة معلومة. فلا يجوز للإنسان كذلك أن يذهب إلى القبور فيتخلى بين القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق". ومعنى هذا أن من تغوط بين القبور، كمن تغوط في سوق المسلمين. وقد تقدم أن التغوط في سوق المسلمين محرم، فكذلك التغوط بين قبور المسلمين.

إذن، هذه عدة مسائل وعدة آداب يجب على المسلم أن يراعيها أثناء قضائه للحاجة. قالوا: المسألة الخامسة، ما يكره فعله للمتخلي. أي ما هي الأشياء المكروهة التي ينبغي لمن ذهب لقضاء حاجته أن يجتنبها وأن يبتعد عنها تنزهاً؟ قالوا: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، لألا يرتد البول إليه. هذه أولى هذه المسائل في هذه المسألة. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتبول في الخلاء، في مكان خالٍ، في فضاء، في صحراء، فينظر الريح. إذا كانت الريح من أمامه، يجعلها من خلفه. لماذا؟ لأنه قد يتبول، فترد الريح البول عليه، ترد الريح البول عليه، فيتلبس بالنجاسة، ويقع عليه شيء من البول. وهذه من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يتفطن لها. لكن إن كان ثمة حائل بينه وبين الريح، مثلاً عنده سيارة، أوقف السيارة وبالى باتجاه سيارته، وكانت تمنع من مرور الريح إليه، فلا بأس بذلك.

قالوا: ويكره الكلام. أيضاً من كان في قضاء الحاجة، يكره له الكلام. والمقصود بالكلام هاهنا الكلام المباح، أي من غير ذكر الله جل وعلا. بمعنى إنسان في الخلاء، في الحمامات مثلاً، هل له أن يكلم صاحبه الذي خارج الحمام أو الذي بجانب الحمام؟ "كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله". ذاك الخارج يقول: "الحمد لله"، وما شابه هذا. يعني ما ينبغي هذا. ما ينبغي هذا. ينبغي أنه إذا كان الإنسان في الحمام، أن يكون صامتاً. أن يكون صامتاً. لماذا؟ لأنه ربما حصل منه الكلام، فذكر الله. ربما يحصل منه ذكر الله عز وجل، وأيضاً هذا ليس من الأدب. ليس من الأدب أن يكون الإنسان في الخلاء ويتكلم مع غيره ممن هو خارج.

قالوا: قد مر رجلٌ والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فاستدل الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث، وقالوا: إذا كان رد السلام واجباً، وكان الإنسان في أثناء قضاء الحاجة، لا يرد السلام، فغيره من الكلام المباح من باب أولى. يعني أنت في خلاء تقضي حاجتك، فجاء الإنسان، قال: "السلام عليكم ورحمة الله"، هل ترد عليه السلام وأنت تقضي الحاجة؟ الجواب: لا. الجواب: لا. مادام أنك تقضي حاجتك، لا ترد عليه السلام، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجلٌ فسلم عليه، وهو يقضي حاجة، فلم يرد عليه السلام. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفارق الماء أو البول، فسلم عليه رجلٌ، فلم يرد عليه السلام. ثم توضأ، ورد عليه السلام. وجاء في بعض الروايات أنه تيمم، ثم رد عليه السلام. الشاهد من هذا، أن هذه الأحاديث تدل على أن من كان في قضاء الحاجة وسلم عليه مسلم، فإنه لا يرد عليه السلام. فإن كان غيره من الكلام، فمن باب أولى أنه لا يرد عليه، إلا إذا كان لضرورة.

مثل ما الضرورة، يا جماعة، كان يكون مثلاً في مكان في خلاء أو ما شابه ذلك يقضي حاجته، فرأى أعمى سيقع في حفرة. واضح يا جماعة؟ لا بأس أن ينبه، يقول: انتبه أمامك حفرة، أمامك بئر، أو ما شابه ذلك. فللحاجة، لا بأس، وللضرورة كذلك، من باب أولى، فهذا خلاصة ما يقال.

قالوا: يُكره أن يبول في شق عندي ونحوه، من عنده ونحوه، عندكم ونحوه، بها. طيب. يعني يُكره أن يبول في شق ونحوه عندها أنا بدونها، وهذا الصواب، بلها ونحوه. معنى الشق، الشق الذي يكون في جدران، يعني حفرة في جدار، في جبل، يعني غار في جبل، وما شابه ذلك. بعض الجدران القديمة في بعض البلدان، لا سيما إذا كانت من اللبن، تجد البيت مكسّر، فيه بعض الحفر. فمن الآداب الإسلامية أنك لا تبول في مثل هذه الأماكن.

لماذا؟ قالوا لحديث قتادة في ابن دعامة عن عبد الله بن سرجيس، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ أي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجحر؟ قال قتادة، قال: يُقال إنها مساكن الجن، ولكن الجن قالوا، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنًا للجن فيؤذيهم. إذن، لا يجوز البول في الغارات، في الحفر، في المغارات، في الأماكن التي فيها أشباه الكهوف.

لماذا؟ كما ذكر العلماء. أولاً، قبل قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا أمر. والأمر الثاني، هذا من حيث الدليل ومن حيث التعليل. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعليلين: الأول، أنه لا يأمن أن يكون في تلك الحفرة، في ذلك الجحر، حيوان يؤذيه، حية أو ما شابه ذلك، فيبول، فتخرج فتؤذيه. الأمر الثاني، قالوا: قد يكون مسكنًا للجن، قد يكون مسكنًا، لماذا؟ للجن، فيبول عليه فيؤذيهم، وربما آذوه، فيؤذيهم، وربما آذوه. طيب. الأمر الثالث، طيب، قالوا: أو يكون، أو يكون مسكنًا للجن فيؤذيهم.

قالوا: ويُكره أن يدخل، طيب، ويُكره أن يدخل الخلاء بشيءٍ فيه ذكر الله إلا لحاجة. طيب، قالوا: ويُكره أن يدخل الخلاء. بمعنى إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء، إما المكان المعد لقضاء الحاجة كالحمامات في أيامنا هذه، أو كان يريد أن يقضي حاجته في مكان، أراد أن يقضي حاجته في مكان ما، في مكان ما. فكما ذكروها هنا، أنه يُكره له أن يحمل شيئًا فيه ذكر الله. أن يحمل شيئًا فيه ذكر ذكر الله، بمعنى أنه إذا كان عنده كتاب مثل هذا، كتاب فيه ذكر الله، وكان عنده مثلاً أشياء فيها اسم الله جل وعلا، فماذا يصنع؟ يضعها في مكان مصون، يضعه في مكان مصون، ثم يدخل.

فإن قيل: إن خشي على كتابه، أو خشي على حاجته التي فيها ذكر الله من السرقة، يعني في مكان مثلاً في مسجد عام، مسجد سوق، يخشى المسجد يدخل فيه ناس ويخرج منه أناس، فيخشى أنه يدخل خلاء ووضع حاجته في خارج الحمام أن يخرج ولا يجدها، فماذا يصنع؟ قال علماء رحمه الله تعالى: إن كان لأجل هذا المعنى، فلا بأس، فلا بأس أن يدخله معه إن تحقق هذا الأمر، أو غلب على ظنه أنه ربما يسرق. طيب، قالوا: ويُكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وحديث الخاتم، كما ذكر في التعليق الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه لا يصح. الصحيح من أقوال أهل العلم، بأنه حديث ضعيف. حديث الخاتم جاء من حديث أنس، والصحيح من أقوال أهل العلم، بأنه حديث لا يصح. وحديث عبد الله بن سرقس، الذي قبله، الذي رواه أبو داود وغيره، الصحيح بأنه حديث حسن، الصحيح بأنه حديث حسن. وقد ثبت سماع قتادة لهذا الحديث من عبد الله بن سرقس، كما أثبت ذلك وذكر ذلك الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب المراسيل.

طيب. فإذا لم يثبت الحديث، فتسقط معه المسألة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه عندنا عمومات تدل على تعظيم ما فيه ذكر الله، منها قول الله جل وعلا: "ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب." قالوا: أما عند الحاجة والضرورة، فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله. فإنه إن تركها خارجًا، كانت عرضة للسرقة أو النسيان. وهذا كما تقدم. قالوا: أما المصحف، فإنه يحرم الدخول به، سواء كان ظاهرًا أو خفيًا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام. فالدخول الخلائبه فيه نوع من الإهانة. وهذا واضح.

لكن يُقال: إن خشي على المصحف، اشترى مصحفًا بثمن مرتفع، فيخشى إن وضعه خارج في مكان خارج الحمام أن يخرج ولا يجده. فماذا يصنع؟ الجواب: إن استطاع أن يجعله في مكان مأمون، يعني يرى إنسان ظاهره السلامة والخير، يقول: "يا أخي، ضع عندك المصحف حتى أخرج." إن استطاع أن يفعل هذا، فحسن. إن لم يجد، ما رأى إلا مثلاً مكان يخشى من السرقة، يخشى من السرقة، فلا بأس، لا بأس أن يخبئه في مخبأه وأن يدخله، ويكون مضطرًا لهذا الأمر، حفاظًا على ماله وحفاظًا على مصحفه. والله تعالى أعلى وأعلم.

قالوا: الباب الرابع، أي من أبواب الطهارة، قالوا: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. قالوا: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح. أي هذا السواك. معنى السواك شرعًا، معنى السواك شرعًا، معنى استعمال عود أو نحوه. استعمال عود أو نحوه. العود معروف، وهل يشترط أن يكون من الأراك؟ الجواب: لا يشترط، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب. المسألة الأولى، حكمه، أي حكمه، السواك.

السواك مسنون في جميع الأوقات. ومعنى في جميع الأوقات، أي في رمضان وغيره، أي في حالة الصيام وغيرها، وفي حالة الصيام، سواء كان في النهار أو في الليل، وبعد العصر أو قبل العصر، خلافًا لقول بعض الفقهاء ممن قال بأنه يكره بعد العصر، هذا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب." وهذا يدل على العموم، أنه كلما استخدمه الإنسان فهو كذلك.

وأيضًا الحديث الآخر: "لولا أن أشق على أمتي، إذا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة." والشاهد منه، عند كل صلاة. ومعنى عند كل صلاة، أي بعد العصر. واضح، جماعة، أم لا؟ عند كل صلاة، ومن الصلوات العصر، أم لا؟ العصر، أداء العصر، بعد أداء العصر، تدخل الوقت. عند بعض الفقهاء يقولون: إذا دخل العصر، فلا يستخدم السواك، يكره استخدام السواك، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة." وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان.

طيب، قالوا: السواك مسنون في جميع الأوقات. حتى الصائم، لو تسوك في حال صيامه، فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبًا مطلقًا، ولم يقيده بوقت دون آخر. حيث قال صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب." وقال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة." عند كل صلاة. والحديث هذا متفق عليه، من حديث أبي هريرة.

والحديث الآخر أخرجه، كما ذكر المعلقون، هنا، البخاري تعليقًا، ووصله الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما. وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وغيره. والشاهد منه أن السواك سنة من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك." فدل على أنه ليس بواجب، لأنه قال: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك." فإذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، فدل على استحبابه، لا على وجوبه. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

  • 12 جمادى الآخرة 1433هـ - 03/05/2012مـ
  • 5.82MB
  • 25:24

شاركنا على