كتاب الطهارة 20

الدرس في كتاب الطهارة 20، ألقاها

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، الحمد كثيراً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ثم أما بعد،

كانت آخر مسألة مرت معنا في الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. المسألة الثانية وهي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامها. ومر معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض الشروط وتوقفنا عند الشرط الثاني، وهو سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل. فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. وقد تقدم التعليق على هذا.

الثالث، إباحتهما. فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة. وهذه مسألة كذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وهو ما كان من لباس معصية، إما بغصب وإما بغيره. فهل يشرع المسح عليهم أم لا؟

وهذه المسألة هي كغيرها من المسائل في هذا الباب. الباب هو النظر إلى النهي العائد على هذه الأمور: هل هو نهي عائد على ذات ذلك اللبس لتلك الطهارة، أو على شرط أو وصف ملازم، أم لا؟ أم أنه منفصل، يعني جهة التحريم غير جهة النهي؟ فيكون منهياً عنه من جهة، وإن مسح عليهما، فيجوز من جهة أخرى. يعني مثال ذلك: كذلك من لبس أو من ستر عورته بثوب الحرير من الرجال لغير حاجة، أو في الأرض في ثوب الحرير، أو في ثوب مغصوب، أو ما شابه ذلك.

هذه المسألة كذلك تتأتى عليها هذه الأحكام. وكذلك يقاربها مسألة الصلاة كذلك في الأرض المغصوبة أو الأرض التي بها نجاسة، وما شابه ذلك. فمثل هذا لا شك ولا ريب أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يأخذ الإنسان بما يحطاط به على دينه. فإذا كان كذلك، فلا يفعل شيئاً من هذه الأمور عند السعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

قالوا: الشرط الرابع: طهارة عينهما، أي أن تكون تلك الخفاف طاهرة، ليست بنجسة، لأنها إذا كانت نجسة فالنجاسة تنافي الطهارة. يقولون: "النجاسة تنافي الطهارة، فكيف يمسح على شيء نجس؟" ثم تأتي المسألة المشهورة عند أهل العلم أيضاً، وهي: من فعل شيئاً من المحرمات عامداً في الصلاة. من فعل شيئاً من المحرمات عامداً في الصلاة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ فالحاصل أنه كذلك هذه من الشروط المذكورة التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء: بأن تكون الخفان طاهرتين عند المسح عليهما. فإن مسح عليهما ثم أصاب شيء من النجاسة أثناء المشي، أو ما شابه ذلك، مسحهما. إن كانت خفاف من جلد، فمشى عليها فداس شيئاً من النجاسة، مسحهما كما جاءت في ذلك الأحاديث، ولا يضره. أما إن كانت الخفاف نجسة في أصلها، كالمتخذ من جلد الحمار أو من جلد الخنزير أو ما شابه ذلك، أي غير مذكى، فهذه الأشياء غير مذكى وأشياء ميتة نجسة، فمن لبسها كذلك لا يصح المسح عليها في حال كونها نجسة.

كما ذكرتم، المتخذ من جلد الحمار، أي غير مذكى، على ما تقدم معناه في المسألة، أن الجلود على القول الصحيح إذا ذُكِّيت طهرت، لكن إن لم تكن مذكى مما لا يؤكل لحمه، فإن الجلود تكون نجسة تبعاً للحوم.

قالوا: الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في هذا المعنى، كحديث صفوان بن عسان عند أصحاب السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوماً وليلة، إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما. وجاء كذلك في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، كذلك بنحو هذا المعنى.

الشاهد أن من شرط المسح على الخفين أن يكون في مدة محدودة، وهي المدة التي حدها الشرع، وهي: أن يكون للمقيم يوم وليلة، وأن تكون للمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

طيب، قالوا: هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة. لابد من مراعاتها عند إرادة المسح، أي لابد لمن أراد المسح على الخفين أن يعلم هذه الشروط، وأن يعتني بها، وأن ينضبط بها إن أراد المسح على الخفين. فالمسح على الخفين منضبط ومشروط بشروطه، فإن اختل شيء من الشروط فلا يصح المسح حينها.

قالوا: المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته. قالوا: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف. ظاهر الخف، أي الجزء العلوي من الخف.

قالوا: والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المجزئ في المسح على الخفين كل ما يصدق عليه أن يقال بأنه مسح، وذلك لأن الشرع أطلق الحكم في المسح. كما مر معنا في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسافر وللمقيم أن يمسح، ولم يقل: "يمسح الخف جميعه ويعمم المسح" أو ما شابه ذلك. أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه مسح مسحاً معيناً حتى نقول بأن هذا هو المسح الشرعي وما سواه ليس بشرعي، لكن جاء المسح مطلقاً، فإذا كان مطلقاً فما كان يطلق عليه بأنه مسح فإنه يكون مسحاً مجزئاً إذا مسح الإنسان بذلك على خفيه.

قالوا: كيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف. أن يمسح أكثر أعلى الخف. وقد جاء عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، وروي ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه لا يصح. لكن ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه سئل عن الكيفية في المسح على الخفين. قالوا: فأخذ الماء، ففرق بين أصابعه ومر بها على الخف. فرق بين أصابعه ومر بها على الخف. فيكون هذا من الصفات، وإلا متى أخذ الماء وضم أصابعه ومسح على الخف، هذا كذلك يقال فيه بأنه مسح.

وسواء كان مسح الخفين بيد واحدة، كأن يمسح الرجل اليمنى ثم يمسح الرجل اليسرى بيد واحدة، أو أن يمسح كل رجل بيد من الأيدي، فالعبرة في ذلك المسح.

قالوا: لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء. فقال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما." وهذه الزيادة، كما ذكر هاهنا المخرجون، قالوا: أخرجه الترمذي برقم وقال حسن، وقال الألباني رحمه الله: "وقال ألباني حسن صحيح." والحديث في الصحيحين بغير هذه الزيادة. الحديث في الصحيحين بغير هذه الزيادة، فيها أنه مسح ومسح على خفيه.

قالوا: "ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن." أي: الإنسان لا يجزئهم أن يمسح أسفل الخف، يعني إذا لابس الخف، لا يجوز أن يرفع قدمه ويمسح أسفل الخف، ولا يمسح على عقبه، أي خلف مؤخرة القدم، بل لابد أن يمسح أعلى الخف، أي ظاهر الخف.

قالوا: "لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه." وجاء في بعض الروايات: "على ظاهر خفيه." فحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكروا، أخرجه أبو داود وغيره، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى.

والشاهد من ذلك أن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: "لو كان الدين بالرأي، لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه." لماذا؟ لأن المعرض للأوساخ والأقدار والنجاسات، أعلى الخف أم أسفله؟ الأسفل. ومع هذا يقول علي: "ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف." إذن، المجزئ والمعتبر في مسح الخفين أعلاه.

قالوا: "ولو جمع بين الأعلى والأسفل، صح مع الكراهة، لأنه خلاف السنة." لأنه خلاف السنة. يعني إنسان مسح أعلى الخف ومسح أسفله، يقال: "هذا الفعل خلاف السنة." وإن فعله تعبدًا يصل به إلى البدعة. إن فعله تعبدًا، أي مسح أعلى الخف وأسفله وهو متعبد بذلك، يكون قد فتح باب بدعة على نفسه. ويخشى إن كان يقتدى به أن يكون فتح باب بدعة كذلك على غيره.

قالوا: المسألة الرابعة: مدته، أي ما هي المدة المعتبرة في المسح على الخفين؟ قالوا: مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر. وقولهم: "ومن سفره لا يبيح له القصر." الأولى أن يقال: "والمسافر." الأولى أن يقال: "والمسافر." أي أن يطلق الحكم ولا يقيد المسافر بسفر يشرع فيه القصر أو لا يشرع فيه القصر، لأن الناس إما مقيم وإما مسافر، كما قال الله جل وعلا: "يوم ضعنكم، ويوم إقامتكم." إذن الناس، إما أن يكون الإنسان مقيماً، وإما أن يكون مسافراً. وإذا كان مسافراً، ترتبت عليه أحكام المسافرين. إذا كان مسافراً، ترتبت عليه جميع أحكام المسافرين. إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون بعض المسائل في المسافرين، مثل من سافر سفر معصية. من سافر سفر معصية، فيقولون: "فإن مثل هذا لا يجوز له أن يأخذ بشيء من الرخص، لأن المعصية تنافي الرخصة." لأن المعصية تنافي الرخصة. وبعض أهل العلم يقولون: "معصيته وذنبه عليه، وكونه مسافراً، فله أن يأخذ بالرخص الشرعية." وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا عند الكلام على صلاة المسافرين بإذن الله جل وعلا.

الشاهد من هذا أن الإنسان إذا كان مسافراً، كما سيأتي.

قالوا: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، يعني ومن سفره لا يبيح له القصر، فحكمه حكم من لم يسافر، يوماً وليلة. يوماً وليلة.

إذن، على هذا التقسيم: من كان مقيماً، أو كان مسافراً سفراً لا يبيح له القصر، فمدة المسح على الخفين محصورة بيوم وليلة.

قالوا: وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر، ثلاثة أيام بلياليهن. وعلى ما سمعتموه، أن الناس على قسمين: إما مسافر، وإما مقيم. فيقال: من كان مقيماً، فإن المسح في حقه يوماً وليلة. ومن كان مسافراً، فالمسح في حقه ثلاثة أيام بلياليهن. قالوا: لحديث علي رضي الله عنه، قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم." ويوماً وليلة للمقيم. يعني أن المسافر وسع له الشارع مسألة المسح لأنه بحاجة إلى تسهيل والمشقة تجلب التيسير. بخلاف المقيم، فأمره ومشقته أخف، لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق المقيم يوماً وليلة. جعل في حق المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

وهذا الحديث وهذه المسألة، كذلك كما سمعنا، تصلح أن تكون دليلاً لقاعدة: "المشقة تجلب التيسير." وكذلك: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة." والضرورة تقدر بقدرها.

المسألة الخامسة: مبطلاته، أي مبطلات المسح عن الخفين. قالوا: ويبطل المسح بما يأتي:

واحد، قالوا: إذا حصل ما يجب الغسل، بطل المسح. ما يجب الغسل، مثل ماذا؟ الجنابة، مثل الحيض بالنسبة للنساء، النفاس، وما شابه ذلك. فما يوجب الغسل يكون ناقضاً للمسح على الخفين، فيجب خلع الخفين، لأن مسألة المسح على الخفين إنما هي خاصة بماذا؟ بالوضوء. ولا يعمم فيها الغسل، أي غسل الجنابة أو ما شابه ذلك. لحديث صفوان بن عسان، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة." الشاهد منه: "ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة." فإذا كانت جنابة، يجب أن ينزع الخفين، وأن يغتسل، وأن يغسل رجليه في أثناء الغسل. ولا يجزئه المسح على الخفين عند الغسل.

قال الثاني: إذا ظهر بعض محل الفرض. أي ظهور بعض القدم، بطل المسح. في هذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي على التفصيل السابق. متى يكون مبطلاً، ومتى لا يكون مبطلاً. إذا كان مخرقاً، الخف فيه شيء من التخريق، يجزئ. قال علماء رحمهم الله تعالى: "إلا أن يكون فيه خرقاً كبيراً بحيث أنه يخرجه عن كونه خفاً." إن كان في هذه الحالة، فنعم، لا يمسح عليه. كذلك إن ظهر منه شيء، كما مر معنا في الدرس الماضي، حكى مثلاً قدماً، فظهر شيء من الكعب، لا يكون ناقضاً، ولا يخلع الخفين. بخلاف ما إذا خلع نصف القدم، أو ما شابه ذلك، أو حك وأظهر شيئاً كبيراً من القدم. فهنا نقول له: "اخلع خفيك، قد بطل المسح على الخفين."

طيب، قالوا: الثالث: إذا نزع الخفين يبطل المسح. أول إذا ظهر. يعني الثاني: إذا ظهر. أما الثالث: قالوا: إذا نزع الخفين يبطل المسح. ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. ومعنى هذا: إنسان توضأ فلبس الخفين، ثم أحدث، فتوضأ، وصلى ما شاء الله أن يصلي. ثم بدى له أن يخلع الخفين، ثم بدى له أن يلبس الخفين في الوقت نفسه. واضح، جماعة؟ هل له أن يمسح على الخفين أو ليس له أن يمسح على الخفين؟ الجواب: ليس له أن يمسح على الخفين إذا خلعهما. إذا نزعهما، ليس له أن يمسح عليهما، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف. وكذلك ألحق أكثر أهل العلم: إذا نزع خفاً. مثلاً، رجل، كما ذكرنا في الصورة الأولى، مسح على خفيه، وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم أحدث، ثم مسح، وصلى ما شاء الله أن يصلي، وما زال في المدة، خلع خفيه أو خفاً من خفيه. فلما خلق، نسي، ثم أعاد اللبس، لبس الخف مرة ثانية بعد أن نزعها كاملاً. هل له أن يمسح عليهما أم لا؟ الجواب: ليس له أن يمسح، في قول أكثر أهل العلم. أن نزع أحد الخفين كنزع كلتيهما.

قالوا: الرابع: إن قضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع. فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة، لمفهوم أحاديث التوقيت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوماً وليلة. فإذا مر يوم وليلة من مدة المسح، انتهت المدة. إن كان على طهارة، له أن يصلي بطهارته تلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني مثال ذلك: مسح على خفيه في صلاة الظهر، جاء اليوم الثاني في صلاة الظهر وهو على طهارة، صلى الظهر، جاء وقت العصر وهو كذلك على طهارة، هل له أن يصلي العصر أم لا؟ له أن يصلي العصر. لماذا؟ لأنه على طهارة صحيحة، لأنه على طهارة صحيحة مأذون فيها شرعاً، فلو أن يصلي بها ما شاء الله أن يصلي.

طيب، إذا نزع الخفين، إذا نزع الخفين وهو على طهارة، إذا نزع الخفين وهو على طهارة، توضأ ومسح على خفيه بعد الحدث، ثم نزع الخفين، ثم نزع الخفين، هل له أن يصلي أم ليس له أن يصلي؟ بمعنى: هل نزع الخفين بعد المسح عليهما يكون ناقضاً من نواقض الوضوء أم لا؟ الجواب: لا يكون ناقضاً من نواقض الوضوء، بل له أن يصلي بها ما شاء الله أن يصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم.

طيب، قالوا: المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح. قالوا: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر. فابتدأ المدة من طلوع الشمس، وقت الحدث. وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث. وهذا الأظهر. وهذا هو الأظهر: أن المدة للمسح تبتدأ من أول مسح بعد حدث. يعني مثال ذلك: إنسان توضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين، فلما جاء وقت صلاة الظهر، توضأ ومسح على الخفين. واضح، يا جماعة؟ يكون ابتداء المدة من هذا الوقت. يعني ليس ابتداء المدة من وقت الحدث، بل ابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث. يعني المثال السابق، توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، جاء الساعة التاسعة أو العاشرة، أحدث ولكنه لم يتوضأ حتى جاء وقت صلاة الظهر، توضأ ومسح على الخفين. من متى يبتدأ المسح؟ من الساعة التاسعة، أو من المسح قبل الظهر؟ الجواب: أنه يبتدأ من المسح قبل الظهر. والأدلة تدل على هذا. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن هذا، عن مدة المسح. فقال: "تبتدئ من بعد الوضوء." تبتدئ من بعد، أو قال: "من الوضوء." ومن بعد التوضأ، فإنه يبتدئ مدة المسح، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه.

فإذا كان مقيماً، يكون إلى اليوم الثاني في نفس الوقت، تنتهي المدة. أي قبل الوقت، له أن يمسح إلى أن يدخل الوقت الثاني، تنتهي المدة. أما إذا خرج من الوقت الثاني، انتهت المدة. فإذا كان مسافراً، له ثلاثة أيام بلياليها.

والله تعالى أعلى وأعلم.

سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

  • 21 جمادى الآخرة 1433هـ - 12/05/2012مـ
  • 6.65MB
  • 29:02

شاركنا على